يقال أنه لا بأس بتربية الحمام من أجل الزينة، أو من أجل أكلها أو بيعها، وأما بالنسبة لتطيرها والعبث واللعب بها، فهو من الأفعال المذمومة شرعاً، لما فيه من إيذاء الناس والإطلاع على عورات الناس، ولما يتسبب به " المطيِّر " من سرقة حمام الآخرين، وتضييع وقته فيما لا فائدة فيه، فلذلك قال العلماء فيه أن شهادته ترد ولا تقبل.
قال الكاساني : "والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته , وإن كان يطيرها تسقط عدالته ; لأنه يطلع على عورات النساء , ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات".
قال الإمام ابن قدامة : "اللاعب بالحمام يطيرها , لا شهادة له".
ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يتبع حمامةً فقال: (شيطانٌ يتَّبعُ شيطانةً) [صحيح أبي داود| خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح].