قام أحدهم بمبادلة صاع من القمح الجيد بصاعين من القمح الرديء لشخص آخر ما حكم هذه المبادلة؟
الإجابة هي :
تعتبر المبادلة هنا ربا، فقد روى البخاري والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
فاشترط -صلى الله عليه وسلم- التماثل بين العوضين في بيع الأجناس المذكورة، بجنسها، وأكد ذلك بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
والحل الشرعي لذلك أن يبيع القمح، ثم يشتري بثمنه ما شاء، ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً.